السيد الخوئي
115
كتاب الصلاة
( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية ( 1 ) إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا
السيد الخوئي
115
كتاب الصلاة
( الثامن ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية ( 1 ) إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا